الحر العاملي
288
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 50 ] وقال عليه السلام : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى . [ 51 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن مكاتب توفّي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله . [ 52 ] وسئل الصادق عليه السلام عن مكاتبة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . [ 53 ] 6 - قال عليّ عليه السلام في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة : تشترى من مال ابنها ثمّ تعتق ثمّ يورثها . [ 54 ] وقضى عليه السلام في رجل له أمّ مملوكة وله مال أن يشتري أمّه من ماله ثمّ يدفع إليها بقيّة الميراث إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ، ومات مولى له ، فقال : انظروا ، هل تجدون له وارثا ، فقيل له : إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما فأعتقهما من مال الميّت ثمّ دفع إليهما بقيّة الميراث . [ 55 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي . [ 56 ] وقال عليه السلام : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال . [ 57 ] 7 - سئل عليه السلام عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك امّا مملوكة وأختا مملوكة ، قال : تشتريان من مال الميّت ثمّ تعتقان وتورثان ، قيل : فإن أبى أهل
--> [ 50 ] الوسائل 17 : 403 / 3 . [ 51 ] الوسائل 17 : 402 / 2 . [ 52 ] الوسائل 17 : 403 / 4 . [ 53 ] الوسائل 17 : 404 / 1 . [ 54 ] الوسائل 17 : 405 / 6 و 406 / 8 . [ 55 ] الوسائل 17 : 405 / 4 . [ 56 ] الوسائل 17 : 407 / 9 . [ 57 ] الوسائل 17 : 405 / 5 .